موقته متناهية، لم يوجد في الفرع. ونحو قولهم في شراء الأب بنية الكفارة: إن المعتق أب، فصار كما لو ملك بالميراث ونواه عن الكفارة - فنقول: ما حكم العلة؟ إن قالوا (?): وجب أن لا يجوز عن الكفارة، فنقول: المذكور هو المعتق والأب، وذلك لا يوصف بالجواز عن الكفارة وعدمه (?). وإن قالوا: وجب أن لا يجوز عتقه عن الكفارة، فعندنا لا يجوز عتقه عن الكفارة. وإن قالوا: وجب أن لا يجوز إعتاقه، لم يوجد في الأصل ولا يقولون (?) به في الفرع.
وأما النقض - فنحو قولهم في مسح الرأس: إنه ركن في وضوء، فوجب (?) أن يسن تكراره، كغسل (?) الوجه. و (?) هذا ينتقض بمسح الخفين، فإنه ركن ولا يسن تكراره.
وأما فساد الوضع - فنحو (?) قولهم في مسح الرأس: إن هذا (?) ركن في وضوء فوجب (?) أن يسن تثليثه (?) كغسل الوجه - فنقول: إن هذا في الوضع (?) فاسد، لأن المسح يبنى على التخفيف، والتثليث من باب التغليظ، فكان اشتراط التغليظ، فيما بني على التخفيف، فاسداً، ولهذا لم يسن (?) في مسح الخف.