والثاني - أن (?) النص إذا أثبت حكماً في موصوف بصفة - هل يكون نفياً للحكم في غير الموصوف بتلك الصفة؟ كقوله عليه السلام: "في خمس من الإبل السائمة شاة": فيه إيجاب الزكاة في إبل موصوفة (?) بصفة الأسامة (?) هل يكون نفياً للوجوب عن غير الإبل السائمة؟

والثالث - أن النص إذا أثبت حكماً معلقاً بشرط صحيح - هل يكون نفياً للحكم بدون ذلك الشرط؟ كقوله تعالى: "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات" (?): علق جواز نكاح الأمة شرط عدم طول الحرة، وهل (?) يكون نفياً لجواز نكاح الأمة بدون هذا الشرط أم لا؟

والرابع - أن النص إذا أثبت حكماً مقدراً بمقدار معلوم، هل يكون نفياً للزيادة أو النقصان عن ذلك القدر أم لا؟ كقوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (?): - هل يكون نفياً لإيجاب الزيادة (?) على المائة أو النقصان عنها؟

والخامس - أن (?) النص إذا أثبت حكماً موقتاً إلى زمان معدوم هل يكون نفياً لذلك الحكم بعد مضي ذلك الوقت في زمان بعده أم لا؟.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015