ولنا: أن العموم من صفات اللفظ، والمقتضى غير ملفوظ حقيقة، وإنما يجعل ملفوظاً بطريق الضرورة، والضرورة ترتفع (?) بالطلاق الواحد، فصار كما لو نص فقال (?): "أنت طالق طلاقاً واحداً"، ولا يجعل (?) ملفوظاً فيما وراء صحه الكلام. وقوله: إن المصدر صار مذكوراً، فقد ذكرنا الكلام فيه، فيما تقدم.
وفي هذه الفصول إشكالات مذكورة في الشرح - والله أعلم.
فصل
في الوجوه التي اختلف فيها: أنها ملحقة بالأحكام الثابتة باللفظ والعبارة أم لا؟
وهي فصول، خمسة منها متقاربة:
أحدها (?) - أن النص إذا أثبت حكماً في (?) مسمى باسم علم - هل يدل على نفي الحكم فيما عداه؟ كقوله عليه السلام: "في خمس (?) من الإبل شاة"- إثبات الحكم في الحيوان المسمى باسم الإبل (?): هل يكون نفياً عن المسمى باسم الغنم والبقر ونحوه أم لا؟