قد (?) ويترك بالمنهي عنه أيضاً (?): كالزنا ويترك باللواط (?)، فيصير اللواط مأموراً به (?)، وهذا (?) محال، بخلاف ما إذا كان له ضد واحد، لأنه لا يتأتى هذا النوع من الإحالة (?).
ولكن الصحيح ما قاله الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله: إن ضد الشيء تركه، و (?) لكن الترك قد يكون بسبب واحد وقد يكون بأسباب كثيرة (?)، فالأمر (?) بالشيء يكون نهياً عن ضده، وضده (?) تركه، والنهي عن الشيء يكون أمراً بضده وهو تركه (?). ثم إن كان يترك وبسبب واحد اتصف ذلك السبب بالوجوب أو (?) الحظر. وإن كان يترك بأسباب اتصف (?) الكل بذلك على طريق الانفراد على حسب الحال (?).
وما قاله الجصاص من الفرق بين الأمر والنهي لا يستقيم (?)، لأن المعنى الذي تعلق به الحظر أو (?) الوجوب في الضد لا يوجب الفصل،