فيكون الفرق مناقضة. وما ذكر من الإحالة في جانب النهي فهو لازم (?) في جانب الأمر، فإن المأمور به قد يترك (?) بمأمور مثله (?)، كمن أمر بصلاة الظهر في آخر الوقت على طريق التضيق فاشتغل بصلاة النفل وقراءة القرآن وأداء الزكاة المفروضة فكيف (?) يكون الأمر بصلاة الظهر (?) نهياً عن أداء الزكاة وقراءة القرآن. فكل (?) عذر له في جانب الأمر فهو عذر لنا (?) في جانب النهي. وحقيقة ذلك أنه إنما يؤدى إلى ذلك أن لو كان هذا أمراً مقصوداً بضده أو نهيا مقصوداً عن ضده، وهو عندنا أمر بتركه ضرورة تحقيق حكم النهي وكذا في جانب النهي، فيثبت بقدر ما يندفع به الضرورة ولا يثبت مطلقاً، فيزيد الحكم على العلة، وإنه فاسد (?).
ومشايخنا رحمهم الله وإن أطلقوا أن النهي عن الشيء الذي له أضداد يكون أمراً بالأضداد كلها. وكذا في الأمر: نهي عن الأضداد كلها. والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله وإن أطلق أيضاً أن النهي (?) عن الشيء يكون أمراً بتركه، ولتركه أسباب، يكون أمراً