الفصل الثاني (?) -[حجج كل فريق]:
وجه قول من سوى بينهما، في أن الأمر والنهي يتناول (?) الأضداد كلها، أن الحكم لو لم يثبت في ضده (?) كل من الوجوب والحرمة، لا ويتحقق كل معنى الأمر والنهي في الوجوب والحرمة على ما بينا، وليس البعض بأولى من البعض، فيتناول الكل (?).
وجه قول الفريق الثاني أن النهي إنما يجعل أمراً بضده بطريق الضرورة. وكذلك الأمر (?) - وهي تندفع بثبوت الوجوب والحظر (?) في واحد غير عين، فلا يجعل أمراً ونهياً بجميع الأضداد من غير ضرورة.
وكذا يقول من فرق بين الأمر والنهي: إن الأمر في الحقيقة من حيث الصيغة (?) نهي عن واحد من الأضداد غير عين. وكذا النهي أمر بواحد من الأضداد غير عين، إلا أن النهي (?) نكرة في موضع النفي فتعم، والأمر نكرة في موضع الإثبات فلا عموم له (?).
والجصاص يقول: إن النهي عن الشيء لو كان أمراً بجميع أضداده (?) يؤدي إلى أمر محال، لأن ضد الشيء ما يترك به ذلك الشيء والمنهي عنه