لكن في عرف الفقهاء صارت مستعملة في كل ما يلزم على الغير: إما من حيث القطع، أو من حيث الظاهر في حق العمل.
و (?) أما البرهان:
فهو في اللغة نظير الحجة. وهو موضوع في الأصل لما يوجب العلم قطعًا - قال الله تعالى: "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" (?).
ولهذا قالوا في حده: ما صحت به الدعوى، وظهر به صدق المدعي.
وقيل: هو بيان صادق الشهادة.
ثم في عرف الشرع مستعمل في الأمرين. وإنه عام أيضًا في العقلي والسمعي جميعًا.
وأما البينة:
فهي في اللغة مأخوذة (?) من البيان، وهو الظهور والإظهار. ومن البينونة وهو الفصل: سمي المعنى الظاهر الفاصل بين الحق والباطل بينة.
وهي في الأصل اسم لا يوجب العلم قطعًا.
ثم في العرف صارت مستعملة في الأمرين. ولهذا سميت الشهادة في باب القضاء بينة، وهي ليست بقاطعة.
وأما الآية:
فهي في اللغة اسم (?) لعلامة يظهر وجه دلالتها على ما جعلت علامة له.