وإن اتصل سطح بسطح دار أخرى, والملكان مختلفان, فالصحيح من المذهب: أن اختلاف الملكين لا يجري مجرى اختلاف الأبنية إذا كانت المواقف مستوية, إذ لا تأثير, لاختلاف الملك في الاتصال والانفصال من حيث المشاهدة, وإنما يؤثر في ذلك: اختلاف الأبنية عرفا وعادة, والشافعي: يعتمد العرف والعادة في الاتصال والانفصال, لأنه قال: وقرب ما يعرفه الناس قربا, ومعقول أن الرجلين, إذا وقفا في أرض مستوية وموقف أحدهما (5-أ) ملك زيد, وموقف الآخر ملك عمرو, وهما متقاربان: لم يعد ذلك قطعا وفصلا.

وإذا كان أحدهما في الصفة, والآخر في البيت أو في صفة أخرى: كان ذلك في العرف والعادة افتراقا وانقطاعا, ولم يعرف ذلك اتصالا واجتماعا.

وجميع ما ذكرناه في المسائل: هو حكم الخانات أيضا.

وكان اختيار الشيخ القفال: أن الإمام إذا وقف في صحن الخان والمأموم في الرواق1 أو في بهو2 الخان, أو وقف الإمام في الرواق من الخان والمأموم على رواق آخر: فصلاة المأموم باطلة, إذا لم تتصل الصفوف به أحد الاتصالين اللذين ذكرناهما.

ومذهب أبي حنيفة3 أن صلاة المأموم صحيحة, وإن لم تتصل به الصفوف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015