اعلم, أن المدارس في هذه المسائل حكمها حكم الأملاك لا حكم المساجد, لأن واقفها: وقفها ليسكنها أقوام مخصوصون, فصاروا مالكين لمنافعها دون غيرهم, كما يكون المالك مختصا بمنافع ما استأجره, بخلاف المساجد: فإنها لا تختص بقوم دون قوم, وهي مبنية, لإقامة الصلاة والجماعات فيها, بخلاف المدارس.
ولهذا لا يصح الاعتكاف1 في المدارس, كما لا يصح في الأملاك.
ويجوز للجنب والحاض المكث في المدارس والمبيت فيها, بخلاف المساجد.
فإذا ثبت: أن حكمها حكم المساكن المملوكة, فلا يجوز: أن يقف الإمام في بناء من أبنيتها, والمأموم في بناء آخر, إلا بشرط اتصال الصفوف على ما ذكرناه.
وكذلك: لا يجوز أن يقف أحدهما على السطح والآخر على الأرض, لأن سطح المدرسة منقطع عن أرضها في حكم الصلاة.
فصل
إذا بني (5-ب) رجل المدرسة, ووقفها على قوم موصوفين, وبني فيها بناء لأو صفة, وقال: جعلت هذا مسجدا: ثبت لها حكم المسجد, ولا يجوز للجنب أن يلبث فيها, ويصح اعتكافه فيها.
وأما ما اتصل به, من رواق المدرسة: فحكمه حكم الأملاك المتصلة بالمساجد على ما بينته.
وأما إذا لم يقل الواقف: جعلت هذا البيت أو هذا الرواق مسجدا, غير أن سكان المدرسة عينوه للصلاة فيه: لم يصر ذلك مسجدا, وإن واضبوا عليه, لأن الاعتبار بلفظ الواقف لا بلفظ الأرباب ( ... ) 2 ألا ترى: لو أرادوا تغيير شرط من شروطه بعد تمام