جدار المصلى يوم العيد, لأن مصلى أهل مرو1 بقعة مغصوبة, وكل مسجد بني في بقعة مغصوبة: فليس بمسجد2.

وحكمه: حكم المساجد المملوكة في موقف الإمام والمأموم.

وأما إذا كان الإمام في الصحن, ووقف رجل في بيت عن يمين الصحن أو يساره: لم تصح (4-ب) صلاته إلا بأن يتصل الصف به اتصال المناكب أو يقف على العتبة واقفة3 إن كانت العتبة عريضة ولا يضره إن كانت مرتفعة.

وإن كان الباب موصدا4: لم تصح صلاة من في البيت.

وإن كان البيت خلف الإمام في الآخر الدار, واتصلت الصفوف بالواقف في البيت اتصال التوالي والباب غير موصد, ففي صلاته وجهان:

أحدهما: أنها صحيحة, قياسا على اتصال المناكب.

والثاني: أنها باطلة, لأن هذا الاتصال دون اتصال المناكب, والبيت والصحن اختلافهما أشد من اختلاف الصفة والصحن, حتى لو كان على باب الصفة سترة أو جدار وغلق على باب: فحكمه حكم البيت, والأول مذهب ابن ثور, وهو أصح.

وأما موقف من وقف في البيت وبينه وبين الصحن جدار, غير انه يرى الإمام أو القوم من فرجة أو شباك: فصلاته باطلة, باتفاق أصحابنا, لأنه غير متصل بالجماعة على وجه.

فصل

القوم إذا عقدوا جماعة على سطح مستو: فحكمه حكم الصحن.

وإن كان بعضه أخف من بعض انخفاضا يسيرا, لم يضر, وكانوا في حكم الاتصال, ما دامت الأقدام محاذية الركب, على ما حكينا عن الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015