جدار المصلى يوم العيد, لأن مصلى أهل مرو1 بقعة مغصوبة, وكل مسجد بني في بقعة مغصوبة: فليس بمسجد2.
وحكمه: حكم المساجد المملوكة في موقف الإمام والمأموم.
وأما إذا كان الإمام في الصحن, ووقف رجل في بيت عن يمين الصحن أو يساره: لم تصح (4-ب) صلاته إلا بأن يتصل الصف به اتصال المناكب أو يقف على العتبة واقفة3 إن كانت العتبة عريضة ولا يضره إن كانت مرتفعة.
وإن كان الباب موصدا4: لم تصح صلاة من في البيت.
وإن كان البيت خلف الإمام في الآخر الدار, واتصلت الصفوف بالواقف في البيت اتصال التوالي والباب غير موصد, ففي صلاته وجهان:
أحدهما: أنها صحيحة, قياسا على اتصال المناكب.
والثاني: أنها باطلة, لأن هذا الاتصال دون اتصال المناكب, والبيت والصحن اختلافهما أشد من اختلاف الصفة والصحن, حتى لو كان على باب الصفة سترة أو جدار وغلق على باب: فحكمه حكم البيت, والأول مذهب ابن ثور, وهو أصح.
وأما موقف من وقف في البيت وبينه وبين الصحن جدار, غير انه يرى الإمام أو القوم من فرجة أو شباك: فصلاته باطلة, باتفاق أصحابنا, لأنه غير متصل بالجماعة على وجه.
فصل
القوم إذا عقدوا جماعة على سطح مستو: فحكمه حكم الصحن.
وإن كان بعضه أخف من بعض انخفاضا يسيرا, لم يضر, وكانوا في حكم الاتصال, ما دامت الأقدام محاذية الركب, على ما حكينا عن الشافعي.