واعلم, أن اتصال الصفوف على هذين الضربين:
أحدهما: اتصال المناكب في هذه المسألة: أن يكون الصف في أحد جانبي الصحن, فيقف صف في الصحن ويمتد إلى الصف, وتكون مناكبهم متراصة.
والثاني: توالي الصفوف, بأن لا يكون الواقف في الصف خلف الإمام بين الصف قدمه في الصحن أكثر من ذراعين أو ثلاثة أذرع, هكذا قال الشافعي رضي الله عنه.
وإنما اشترطنا ذلك: أن الصفوف تعد موالية (4-أ) , إذا تخللها هذا المقدار.
ولا تعد متوالية, إذا زاد على ذلك في العرف والعادة, وهذا على طريق التقريب, لا على طريق التحديد.
وكذلك, لو كان الإمام في الصفة والقوم في الصحن, أو في الصفة الأخرى: فالمذهب فيه: على ما ذكرنا: أنه تصح الصلاة مع اتصال الصفوف, وإذا لم تتصل: فعلى هذا الخلاف.
واعلم, أن الصفوف إذا اتصلت أحد هذين الاتصالين, فلا يضر أن يكون بعضهم على سرير, وبعضهم على الأرض, ويكون الإمام على سرير, والقوم على سرير آخر ما لم يكن بينهما من الفرجة ما يقطع الاتصال, فإن كانت الأرض من الارتفاع والانخفاض بمقدار السرير من الأرض: فلا بأس, ما دام الواقف على المرتفع تحاذي ركبته رأس الواقف على الأرض.
وهذا الحد, ذكره الشافعي في بعض فروع الواقف.
وإن كان أعلى من ذلك: صار في حكم السطح مع الأرض.
ولا خلاف بين أصحابنا: أن الإمام إذا وقف على الأرض في الدار, ووقف المأموم على سطح الدار أو على الشرفة أو على عرصة1: فصلاة المأموم باطلة على الجملة.
إن الصلاة على السطح بصلاة الإمام على الأرض لا تصح إلا في موضع واحد:
وهو: أن يكون في المسجد وعلى سطحه حتى كان الشيخ القفال يستنزل الناس عن