وقال الحسن: إذا عجز أستسعى بعد العجز سنتين (?).

بداية ج 2 (ص: 449). القرطبي ج 12 (ص: 248). شرح ج 10 (ص: 142).

باب في العبد يملك مالًا يفي بكتابته هل يعتق في الحال

مسألة (1636) جمهور أهل العلم على أن العبد إذا ملك وفاء مكاتبته، فإنه لا يعتق بذلك، بل حتى يؤدي عوض مكاتبته.

وقال أحمد في رواية: إذا ملك ما يؤدي عتق. مغ ج 12 (ص: 362).

باب في المكاتب يموت ويترك ما يفي بكتابته (?)

مسألة (1637) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المكاتب إذا مات وقد ترك مالًا يفي بكتابته، فإنه يموت حرًّا وبقي في ذمته لسيده وما بقي فلورثته. روي ذلك عن عليٍّ وابن مسعود ومعاوية. وبه قال عطاء والحسن وطاوسُ وشريح والنخعي والثوري والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي ومعهم أبو حنيفة -رحمه الله- إلا أنه جعله حرًّا في آخر جزءٍ من حياته، وبالذي قلناه قال أحمد في رواية.

وروي عن عمر وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - والزهري أنه يموت عبدًا وتنفسح الكتابة بموته وما ترك من مالٍ فهو لسيده. وبه قال إبراهيم وعمر بن عبد العزيز وقتادة والشافعي وأحمد في رواية (?).

مغ ج 12 (ص: 364) القرطبي ج 12 (ص: 253).

باب في ولاء المكاتب لسيده

مسألة (1638) جمهور الفقهاء على أن المكاتب إذا أعتق فإن ولاءه لسيده وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015