لعصباته من بعده دون أصحاب الفروض. وهو قول أحمد في رواية وإسحاق.
وقال بعضهم: الولاء للرجال فقط. حكاه أحمد -رحمه الله-.
وقال بعضهم: بل هو للرجال والنساء. وبه يقول طاوس والزهري، وهو اختيار الموفق ابن قدامة -رحمه الله-.
مغ ج 12 (ص: 369).
مسألة (1639) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السيد ليس له أن يمنع عبده المكاتب من السفر طويلًا كان أو قصيرًا. وبه يقول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي في قول له. وبعض أصحابه جعلوا المسألة على حالين لا على قولين فإن كان السفر قصيرًا جاز وإلا فلا (?).
مغ ج 12 (ص: 375) بداية ج 2 (ص: 455).
مسألة (1640) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المكاتب ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده. وهو قول الحسن ومالك والليث وابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف. وهو مذهب أحمد.
وقال الحسن بن صالح: له ذلك (?).
مغ ج 12 (ص: 317) بداية ج 2 (ص: 455).
مسألة (1641) جمهور العلماء على أنه ليس للسيد وطء مكاتبته الأمة، وإذا وطئها