كتاب المكاتب أو المكاتبة أو الكتابة (?)

باب في حكم المكاتبة إذا سأل العبد سيده ذلك

مسألة (1634) جمهور العلماء على أن العبد إذا سأل سيده أن يكاتبه، فإنه يندب للسيد إجابته لذلك ندبًا شديدًا ولا يجب عليه ذلك، وبه يقول الحسن والشعبي ومالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وهو ظاهر مذهب أحمد.

وقال عطاء والضحاك وِعمرو بن دينار وداود: إذا سأل العبد الصدوق القادر على الاكتساب سيده الكتابة وجب عليه: أن يجيبه إليها وروي هذا عن أحمد.

وقال إسحاق: أخشى أن يأثم إن لم يفعل.

مغ ج 12 (ص: 339) الحاوي ج 18 (ص: 142) بداية ج 2 (ص: 444) القرطبي ج 12 (ص: 245).

باب المكاتب إذا بقي عليه شيء من مال المكاتبة

مسألة (1635) جمهور العلماء على أن العبد المكاتب يبقى عبدًا ما بقي عليه درهم من مكاتبته لم يؤده لسيده. روي هذا عن عُمَرَ وابنه وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب والزهري. وبه قال القاسم وسليمان بن يسار وعطاء وقتادة والثوري وابن شبرمة ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وقال عليٌّ: يعتق منه بقدر ما أدى.

وروى عن عمر وعلي وابن الزبير إذا أدى الشطر فلا رق عليه ويبقى ما عجز عنه من ذمته لسيده. وروي هذا عن النخعي.

وروي عن شريح إذا أدى ثلث كتابته عتق وكان غريمًا بالباقي.

وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: إذا أدى قدر قيمته فهو غريم. وقضى به شريح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015