نيل الأوطار جـ 8 (ص 53) شرح جـ 12 (ص 36).

باب في الانغمار في العدوّ واختراق صفوفهم تعرضًا للقتل والشهادة

مسألة (1501) جماهير العلماء على أنه يجوز للمجاهد في سبيل الله أن يخترق صفوف العدو وينغمر فيها تعرضًا للقتل وطلبًا للشهادة ولا يكره ذلك.

قلت: ولم يذكر النووي من خالف في هذا، وأنا أحسب أن جماعة قالوا لا يجوز ذلك إلا أن يغلب على ظنه إحداث النكاية بالعدو.

شرح جـ 13 (ص 46).

باب في المبارزة (?)

مسألة (1502) جمهور أهل العلم، بل عامتهم على جواز المبارزة، وأنكر الحسن البصري المبارزة ولم يعرفها، وكره أبو حنيفة بداءة المسلم بالمبارزة، وروي هذا عن عليٍّ - رضي الله عنه - (?).

مغ جـ 10 (ص 394).

باب في مَنْ حُمِلَ على دابة للغزو هل له أن ينتفع بها

مسألة (1503) جمهور العلماء على أن الرجل إذا حمل على دابة للغزو فغزا (?) بها فله أن ينتفع بها كيف شاء، كما ينتفع المالك بماله، وبه يقول سعيد بن المسيب وسالم والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك والليث والثوري ونحوه عن الأوزاعي، وقال مالك فيما حكي عنه: لا يحل له أن يتصرف فيها إلا في سبيل الله.

مغ جـ 10 (ص 399).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015