مسألة (1504) أكثر العلماء على أن الإِمام إذا صار عنده أسرى من المحاربن من غير النساء والصبيان (?) وكانوا أهل كتاب أو مجوس (?) فهو مخير بين أربعة أمور: إما المنُّ، وإما الفداء، وإما الاسترقاق، وإما القتل، وبه يقول الاُوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد ومالك في رواية، وحكى النووي جواز المن على الأسير عن الجمهور.
وقال مالك في رواية: لا يجوز المنُّ بغير عوض.
وحكى عن سعيد بن جبير والحسن وعطاء كراهة قتل الأسرى وقالوا: لو منَّ عليه أو فاداه كما صنع بأسارى بدر.
وقال أصحاب الرأي: لا من ولا فداء وإنما هو القتل أو الاسترقاق (?).
بداية جـ 1 (ص 506) فتح جـ 12 (119) شرح جـ 12 (ص 88).
مسألة (1505) جمهور العلماء على أن للإمام أن يُنَفلَ الجيش بعضه أو كله ولا يزيد في هذا عن الثلث من الغنيمة بعد عزل خمسها، وبه قال مكحول والأوزاعي وأحمد، وقال الشافعي لا حد للنفل، بل هو موكول للإمام واجتهاده (?).
مغ جـ 10 (ص 411) نيل جـ 8 (ص 110) فتح جـ 12 (ص 223).