كتاب الجهاد

باب في فرض الجهاد هل هو على التعيين أم على الكفاية؟

مسألة (1499) جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن الجهاد في الأصل مفروض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، وأنه لا يفرض على الأعيان إلا في أحوال مخصوصة (?).

وقال سعيد بن المسيب: هو فرض على التعيين، وحكى ابن رشد عن عبد الله بن الحسن أنه جعله تطوعًا. مغ جـ 10 (ص 364) الحاوي الكبير جـ 14 (ص 142) بداية جـ 1 (ص 504).

باب في استئذان الوالدين المسلمين في جهاد التطوع (?)

باب في دعاء (?) الكافرين إلى الإسلام قبل القتال

مسألة (1500) جمهور العلماء على أن دعوة الكافرين الذين لم يَبْلُغْهُمْ الإِسلام قبل القتال فرض، وأما الذين بلغتهم الدعوة فمستحب، وهو قول نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبي ثور، وبه قال ابن المنذر، وحكاه عن أكثر أهل العلم، وقال مالك وغيره: يجب في الحالين وقال قوم: لا يجب في الحالين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015