ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشًا، وهو مذهب أحمد، وقال الثوري وأبو حنيفة لا قطع عليه (?) (?).
القرطبي جـ 6 (ص 164).
مسألة (1484) جمهور العلماء على أنه لا قطع على والدٍ إذا سرق من مال ولده وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي.
وقال أبو ثور وابن المنذر: القطع على كل سارق بظاهر الكتاب إلا أن يجمعوا على شيء فيستثنى (?).
وحكاه الماوردي عن داود.
مغ جـ 10 (ص 284) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 348).
مسألة (1485) جمهور العلماء على أنه لا قطع على العبد إذا سرق من مال سيده، وحكى الموفق عن أهل الظاهر أن فيه القطع. وحكاه ابن رشد عنهم وعن أبي ثور (?).
مغ جـ 10 (ص 285) بداية جـ 2 (ص 543).
مسألة (1486) جمهور الفقهاء على أن السارق إذا أقر بسرقة ثم رجع عن إقراره، فإنه يقبل منه ويدرأ عنه الحد ما لم تقم بينة.