وقال ابن أبي ليلى وداود: لا يقبل رجوعه، وهو أحد قولي الشافعي (?).

مغ جـ 10 (ص 293).

باب في صاحب المال يهب ما سُرِقَ منه للسارق قبل القطع

مسألة (1487) جمهور أهل العلم على أن صاحب المال إذا وهب السارق ما سرقه من قبل أن يصل الأمر إلى السلطان أو قبل أن يقام عليه الحد وقد وصل الأمر في الحالين إلى السلطان فإن ذلك لا يدرأ عن السارق الحد، وبه يقول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة وطائفة: لا حدَّ عليه.

بداية جـ 2 (ص 549).

باب في السارق تقطع يده هل يغرم ما سرقه؟ (?)

باب في الطرار (النشال) هل تقطع يده؟ (?)

باب في الشفاعة في السرقة (?)

مسألة (1488) أكثر العلماء على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام.

شرح جـ 11 (ص 186).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015