وقال ابن أبي ليلى وداود: لا يقبل رجوعه، وهو أحد قولي الشافعي (?).
مغ جـ 10 (ص 293).
مسألة (1487) جمهور أهل العلم على أن صاحب المال إذا وهب السارق ما سرقه من قبل أن يصل الأمر إلى السلطان أو قبل أن يقام عليه الحد وقد وصل الأمر في الحالين إلى السلطان فإن ذلك لا يدرأ عن السارق الحد، وبه يقول مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة وطائفة: لا حدَّ عليه.
بداية جـ 2 (ص 549).
مسألة (1488) أكثر العلماء على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام.
شرح جـ 11 (ص 186).