فسرق فإنه تقطع رجله اليسرى، وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور، وبه قال الزهري كذلك وقال عطاء فيما حكي عنه تقطع يده اليسرى. وروي هذا عن ربيعة وداود (?).
مغ جـ 10 (ص 265) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 321).
مسألة (1481) جمهور أهل العلم بل جماهيرهم على أن الرجل اليسرى إذا قطعت فإنها تقطع من مفصل الكعب، وعمل به عُمَرُ رضي اللَّه تعالى عنه، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي.
وقال أبو ثور: تقطع من نصف القدم من معقد الشراك، وفعل ذلك عليِّ رضي اللَّه تعالى عنه، وحكاه النووي عنهما وعن أحمد (?).
مغ جـ 10 (ص 265) شرح جـ 11 (ص 185).
مسألة (1482) مسألة (55) جمهور الفقهاء على أن العبد أو الأمة إذا سرق واحدٌ منهما فإن عليه القطع، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، واتفق هؤلاء على قطع يد العبد الآبق خلا أبا حنيفة، وحكى عن ابن عباس أنه لا قطع على العبيد والإماء، وحكى الموفق وابن رشد الخلاف في العبد الآبق عن عثمان ومروان وسعيد بن العاصي (?).
مغ جـ 10 (ص 274).
مسألة (1483) جمهور العلماء على قطع يد النَّبَّاش إذا سرق من القبر ما بلغت قيمته نصابًا، وممن قال بهذا الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة والشعبي والنخعي وحماد