مسألة (1478) جمهور الفقهاء على أنه لا قطع في سرقة الثمر وجمار النخل قبل إدخاله الحرز. روي معنى هذا عن ابن عمر، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد.
وقال أبو ثور: إن كان من ثمر أو بستان محرز ففيه القطع، وبه قال ابن المنذر إن لم يصح خبر رافع (?). قال: ولا أحسبه ثابتًا.
مغ جـ 10 (ص 262).
مسألة (1479) جمهور الفقهاء على أن من سرق ثمرًا من غير حرزه لا يغرم أكثر من مثله. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه.
وقال إسحاق: عليه غرامة مثليه.
وقال أحمد: لا أعلم سببًا يدفعه (?).
مغ جـ 10 (ص 263).
مسألة (1480) جمهور العلماء بل عامتهم على أن السارق إذا قطعت يمناه ثم عاد