أصلهما الدية كاملة وفي إحداها نصف الدية. روى ذلك عن عمر وعليٍّ، وبه قال عطاء ومجاهد والحسن وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين عنه، وهو مذهب أحمد.

وقال مالك في الصحيح المشهور عنه: لا دية فيهما إلا إذا ذهب سمعهما (?) وإلا ففيهما الاجتهاد وهو الحكومة (?) (?).

مغ ص 9 (ص 593).

باب في دية الشفتين (?)

مسألة (1403) جمهور العلماء على أن في كل شفة نصف دية، وفي كلتاها دية كاملة، ولا فرق في هذا بين عليا وسفلى، وبه قال أبو بكر وعلى وابن مسعود، وحكى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015