فصل في ديات الجراح فيما دون النفوس (?) مما كان في الأطراف

باب في الأعور يقلع العينين من الصحيح

مسألة (1400) أكثر أهل العلم على أن الأعور إذا قلع عيني الصحيح، فإن المجني عليه إذا رضي بالدية إذا كانت الجناية عمدًا أو كانت في أصلها خطأ، فإنه يخير بين أن يأخذ دية كاملةً أو أن يقتص من عين الأعور الصحيحة ويأخذ نصف الدية.

وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: قياس المذهب يقتضي وجوب ديتين إحداهما في العين التي استحق بها قلع عين الأعور والأخرى في الأخرى, لأنها عين أعور (?).

مغ جـ 9 (ص 591).

باب في أجفان العين

مسألة (1401) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في أجفان العينين الأربعة إذا جنى على جميعها الديةُ وفي كل واحد منها الربع، وبه قال الحسن والشعبي وقتادة وأبو هاشم والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد وحكى عن مالك في جفن العين وحجابها الاجتهاد.

مغ جـ 9 (ص: 592).

باب في دية الأذنين

مسألة (1402) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في الأذنين إذا قطعتا من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015