كذلك عن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال الشافعي (?) وأحمد في الرواية المشهورة عنه.

وقال آخرون: في الشفة العليا ثلث الدية، وفي السلفى الثلثان، وهو مذهب زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه. حكاه عنه جزمًا ابن رشد، وبه قال سعيد بن المسيب والزهري.

مغ جـ 9 (ص 603) بداية جـ 2 (ص 503).

باب في اللسان (?) وفي الكلام إذا ذهب بعضهما

مسألة (1404) أكثر أهل العلم على أن من جنى على لسانه فقطع بعضه فذهب بعض كلامه أنه ينظر إلى ما ذهب من حروف الكلام فيعطي من الدية بقدر ما ذهب منها، وإذا ذهب الكلام كله ففيه الدية كاملة: قال القرطبي: هذا قول مالك والشافعي (?) وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.

القرطبي جـ 6 (ص 200).

باب في الأسنان والأضراس هل هي سواء؟

مسألة (1405) جمهور العلماء على أن الأسنان والأضراس سواء في الديات فكما أن في كل سن خمس من الإبل (?) فكذلك الأمر في الأضراس في كلِّ منها خمس من الإبل، وممن قال بهذا: عروة وطاوس وقتادة والزهري ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وقد روى هذا عن ابن عباس ومعاوية رضي اللَّه تعالى عنهم.

قلت: وهو المعتمد في مذهب أحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015