مسألة (1381) أكثر أهل العلم على أن القصاص حق لجميع أولياء المقتول من أهل ورثته صغارًا كانوا أو كبارًا نساءً أو رجالًا من ذوي القرابة بالنسب أو غيره من الأسباب، فإذا عفا أحدهم أو بعضهم فلا حق لغيرهم بعد هذا في القصاص؛ وإنما هي الدية أو العفو، وبه يقول عطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وروي معناه عن عمر وطاوس والشعبي، وهو مذهب أحمد.
وقال الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي: ليس للنساء عفو، وقال مالك في المشهور عنه: هو حق موروث للعصبات خاصةً، وهو وجه لأصحاب الشافعي، ووجه آخر أنه لذوي الأنساب دون الزوجين.
وذهب بعض أهل المدينة إلى أن القصاص لا يسقط بعفو بعض الأولياء دون بعض، وحكاه الماوردي عن مالك (?).
مغ جـ 9 (ص: 464).
مسألة (1382) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الوليَّ إذا عفا عن القاتل مطلقًا أو إلى مالٍ ثم قتل من عفا عنه فإن عليه القصاص، وممن قال ذلك قتادة وعكرمة والسدي (?) ومالك والشافعي والثوري وابن المنذر.