وقال الحسن: تؤخذ منه الدية ولا يقتل.

وقال عمر بن عبد العزيز: الحكم فيه إلى السلطان (?)

مغ جـ 9 (ص 467).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015