إذا سرى إلى النفس يفعل كما فعل (?)

مغ جـ 9 (ص: 445).

باب في قطع الصحيحة من يد أو رجل بالشلاء

مسألة (1380) جماهير أهل العلم على أن اليد أو الرجل الشلاء (المشلولة) إذا جنى عليها مَنْ يَدُهُ أوْرِجْلُهُ صحيحةٌ؛ فإنه لا قصاص في شيء في ذلك (?)، وحكي عن داود أنه أوجب فيهما القصاص، وحكاه الماوردي عنه جزمًا (?).

مغ جـ 9 (ص 451).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015