مسألة (1378) أكثر الفقهاء على أن الجناية إذا سرت إلى ما يمكن مباشرته بالإتلاف فإنه لا قصاص فيها ولكن فيها الدية.
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد: فيها القصاص.
مغ جـ 9 (ص 444).
مسألة (1379) جمهور العلماء بل عامتهم على أنه لا يقتص من الجاني في الجراح حتى يندمل جرح المجني عليه، وبه يقول النخعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والمزني وإسحاق وأبو ثور.
وروي هذا عن عطاء والحسن، وهو المعتمد في مذهب أحمد، قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ، وحكاه الشوكاني عن المغيرة (?).
وقال الشافعي -رحمه الله-: ولو سأل (يعني المجني عليه) القود ساعة قطع إصبعه أَقَدْتُهُ.
قلت: وهذا نص الشافعي في مختصر المزني (?).
وقال الموفق ابن قدامة: ويتخرج لنا أنه يجوز الإقتصاص قبل البرء بناءً على قولنا إنه