والهبة والإرث وغير ذلك لم يحل له وطؤها حتى يستبرأها بِكرًا كانت أو ثيبًا صغيرة أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل، وهو قول الحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد وحكاه ابن المنذر كذلك عن عكرمة وأيوب السختياني والثوري وأسحاق وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يجب استبراء البكر، وبه قال داود.
وقال الليث بن سعد: إن كانت ممن لا يحمل مثلها لم يجب أستبراؤها.
وقال عثمان البتي: يجب ألاستبرأء على البائع دون المشتري (?).
وحكى ابن المنذر عن عطاء في العذراء التي حاضت تستبرأ بحيضة.
مغ ج 9 (ص:158).
مسألة (1326) أكثر أهل العلم على أن من ملك أمة؛ فإن أستبراءها إن كانت من ذوات الأقراء (?) يكون بحيضةٍ. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر ورواه عن عليٍّ - رضي الله عنهم - قال: وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والشعبي والنخعي ومكحول والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، والمزني قال: وبه أقول.
وقال سعيد بن المسيب وعطاء: يكون بحيضتين.
وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين أنها تستبرأ بثلاث حِيَضٍ.
مغ ج 9 (ص:161).
* * *