مسألة (1324) أكثر أهل العلم على أن أم الولد إذا مات سيدها, ولم تكن حاملًا فإنه لا يكفى لاستبرائها طهر واحدٌ أو بعض حيضة وإن اختلفوا في أدنى ما تستبرأ به (?).
وقال الشافعي في أحد قوليه: يكفي طهر واحد إذا كان كاملًا، وهو أن يموت السيد في حيضها، فإذا رأت الدم من الحيضة الثانية حلَّت، وتم استبراؤها.
مغ ج 9 (ص: 148).
مسألة (1325) جمهور العلماء على أن من ملك أمةً بسببٍ من أسباب الملك؛ كالبيع