مسألة (1337) جمهور أهل العلم بل عامتهم على وجوب إحداد المرأة الحرة على زوجها المتوفى عنها.
وشذ الحسن البصري -رحمه الله- تعالى فقال: إن الإحداد غير واجب (?).
قال ابن المنذر: كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لايرى الإحداد.
وحكي هذا عن الشعبي والحكم بن عتيبة أيضًا.
مغ ج 9 (ص: 166) بداية ج 2 (148) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 273) فتح الباري ج 20 (ص: 170) تفسير الطبري ج 3 (ص 181).
مسألة (1328) جمهور العلماء على أن الزوجة غير البالغة إذا توفي عنها زوجها فإن الإحداد واجب عليها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا إحداد على صغيرة (?)، وعليها العدة، وبعدم الإحداد يقول سائر أصحاب الرأي.
فتح الباري ج 20 (ص: 170).
مسألة (1329) جمهور أهل العلم على أن الإحداد على الذمية المتوفى عنها زوجها المسلم واجب، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا إحداد على الذمية واتفقوا على وجوب العدة عليها إذا كان زوجها المتوفى عنها مسلمًا، واختلفوا إذا كان