وقال داود: ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستأنفة.
بداية جـ2 (ص: 112).
مسألة (1323) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الزوجة إذا غاب زوجها في غير مهلكة كسفر التجارة والعلم والسياحة ثم انقطع خبره؛ فإنها لا تعتد ولا تحل للأزواج حتى يأتيها خبر موته بيقين. روي ذلك عن عليّ، وإليه ذهب ابن شبرمه وأبي أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد في قوله، وروي هذا كذلك عن أبي قلابة والنخعي وأبي عبيد، وهو القول المفتى به في مذهب أحمد. نص عليه الموفق. وقال مالك والشافعي في القديم: تتربص أربع سنين (?) وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا وتحل للأزواج.
وروي عن أحمد أنه إذا مضى على غيبته تسعون سنةً قسم ماله. قال الموفق: وهذا يقتضى أن زوجته تعتد للوفاة ثم تتزوج (?).
مغ ج 9 (ص:131).