باب في أقل مدة الحمل (?) هل هي ستة أشهر أو غير ذلك؟

باب في الرجل يتزوج المرأة في عدتها إذا كانت مُختلعةً منه

مسألة (1321) جمهور الفقهاء على أنه يجوز للرجل إذا خالع زوجته أو فسخ نكاحه منها، فله أن يتزوجها في عدتها، وبه يقول سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.

قال الموفق ابن قدامة: وشذ بعض المتأخرين فقال: لا يحل له نكاحها ولا خطبتها؛ لأنها معتدة.

مغ ج 6 (ص: 126).

باب في الرجل يراجع زوجته ثم يطلقها قبل المسيس كيف تكون عدتها؟

مسألة (1322) جمهور فقهاء الأمصار (?) على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا ثم راجعها في عدتها ثم طلقها قبل أن يجامعها (?)؛ فإنها تستأنف عدة جديدة من وقت طلاقها الثاني ولا تبني على عدتها الأولى من طلاقها الأول.

وبه يقول مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين وأبو حنيفة -رحمه الله- تعالى (?).

وقال الشافعي في قوله الآخر وأحمد في الرواية الثانية: تبني على عدتها الأولى، وحكاه صاحب الحاوي عن مالك والصحيح خلافه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015