تحل للأزواج بمجرد وضع حملها ولا يلزمها الانتظار حتى تطهر من نفاسها (?).

وحُكي عن حماد وأسحاق أنها لا تحل حتى تطهر وهو تمام عدتها، وبه يقول الأوزاعي، وكره الحسن والشعبي أن تنكح قبل أن تطهر من دم نفاسها.

مغ ج 9 (ص: 110) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 236) القرطبي ج 3 (ص: 175).

باب في المتوفى عنها زوجها وهى حامل بأكثر من جنين متى تنقضي عدتها؟

مسألة (1319) جمهور أهل العلم على أن الحامل بأكثر من جنينٍ إذا تُوفي عنها زوجها؛ فإن عدتها لا تنقضي ولا تحل للأزواج حتى تضع آخر جنين في بطنها.

وانفرد أبو قلابة وعكرمة فقالا: تنقضي عدتها بوضع الأول ولا تتزوج حتى تضع آخر حملها (?).

باب في الحمل والوضع المعتبرين (?) بانقضاء العدة وثبوت سائر الأحكام

مسألة (1320) مذهب العامة من العلماء أن الحامل المتوفى عنها زوجها لو وضعت مضغةً لا صورة فيها ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي؛ فإن العدة لا تنقضي بوضع شيءٍ كهذا؛ ولا يثبت شيءٌ من الأحكام بمثله.

وقال الحسن البصري: إذا علم أن المضغة كانت حملًا انقضت العدة بوضعها وفي الجناية فيها غرةٌ.

مغ ج 9 (ص 115).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015