وحُكَي أن مالكًا اشترط وجود الحيض في عدة الوفاة إذا كانت المتوفى عنها زوجها مدخولًا بها (?) (?) (?).
مغ ج 9 (ص:107).
مسألة (1316) جمهور العلماء بل عامتهم على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء سليمان بن يسار والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وقال ابن سيرين: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون قد مضت في ذلك سُنَّةٌ أحق أن تتبع، وبه قال أهل الظاهر.
مغ ج 9 (ص: 107) بداية ج 2 (ص: 116).
مسألة (1317) جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي مدة حملها بعد وفاة زوجها طالت أو قصرت وسواء كانت أكثر من أربعة أشهر وعشر أم ساوتها أو قَلَّتْ عنها.
وذهب ابن عباس إلى أن عدتها أطول الأجلين من مدة الحمل أو الأربعة أشهر وعشر روى هذا كذلك عن عليٍّ بسندٍ غير متصل.
مغ ج 9 (ص: 110) بداية ج2 (ص: 115) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 235) بدائع ج 3 (ص: 196) القرطبي ج 3 (ص: 174).
مسألة (1318) جمهور الفقهاء على أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها، فإنها