باب في هل يصح الظهار من الأجنبية؟ (?)

باب في ظهار العبد (?) وهل كفارته ككفارة الحر؟

مسألة (1291) جمهور العلماء بل عامتهم على أن العبد إذا توجب عليه الصيام (?) في كفارة الظهار؛ فإنه لا يجزؤه إلا شهران متتابعان؛ كالحر سواءً بسواء.

وحكي عن عطاء أنه لو صام شهرًا متتابعًا أجزأه. قال الموفق -رحمه الله-: وقاله النخعي ثم رجع عنه إلى قول الجماعة.

مغ ج 8 (ص 617).

باب في المظاهر يطأ قبل التكفير

مسألة (1292) أكثر أهل العلم على أن المظاهر إذا وطأ زوجته قبل أن يأتي بالكفارة؛ فإنه قد عصى ربه وبقيت زوجته محرمة عليه حتى يُكَفِّرَ، واستقرت الكفارة في ذمته ولا تسقط بموت ولا بطلاق أو غير ذلك، وهي كفارة واحدة. روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وجابر بن زيد ومورق العجلي وأبي مجلز والنخعي وعبد الله ابن أذينة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور، وحكاه الصلت بن دينار سماعًا عن عشرة من الفقهاء منهم: الحسن وابن سيرين وبكر المزني ومجاهد وعكرمة وقتادة ونافع.

وقالت طائفة: بل عليه كفارتان. حكي هذا عن عمرو بن العاص، وروي عن قبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة.

وقال أبو حنيفة: لا تثبت الكفارة في ذمته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015