وقال أحمد في رواية الكثيرين من أصحابه: هو ظهار، وحكاه إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والبتي.

قلت: وذكرنا في أبواب الطلاق أن هذا القول محكيٌّ كذلك عن إسحاق، وذكرنا هناك كذلك من لم يعتبره شيئًا ومن جعله يمينًا مُكَفَرةً وسائر اختلاف الفقهاء فيه.

وبالله التوفيق.

مغ ج 8 (ص 560).

باب في كفارة الظهار وهل يجوز (?) للمظاهر أن يجامع قبل التكفير؟ (?)

مسألة (1289) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للمظاهر أن يمس زوجته المظاهر منها جماعًا قبل الكفارة، وسواء كانت الكفارة في حقه عتقًا أو صيامًا أو إطعامًا، وهو قول عطاء والزهري والشافعي وأصحاب الرأي.

وذهب أبو ثور إلى أنه يجوز للمظاهر الجماع قبل التكفير إن كانت الكفارة في حقه إطعامًا.

قال الموفق: وعن أحمد ما يقتضي ذلك.

مغ ج 8 (ص 566).

باب في ميراث المظاهر

مسألة (1290) جمهور العلماء على أن من ظاهر من امرأته ثم مات قبل أن يكفر أو ماتت قبل أن يطأها وقبل أن يكفر؛ فإن أحدهما يرث صاحبه.

وقال قتادة: إن ماتت لم يرثها حتى يُكَفِّرَ.

مغ ج 8 (ص 574).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015