قال الموفق: وحكي عن بعض الناس أن الكفارة تسقط؛ لأنه فات وقتها لكونها وجبت قبل المسيس.

مغ ج 8 (ص 620).

باب في مظاهرة المرأة من زوجها

مسألة (1293) أكثر أهل العلم على أن الظهار لا يصح إلا إذا تلفظ به الزوج، فلو قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كظهر أبي فقد عصت ربها وقالت منكرًا من القول وزورًا، لكنه لا تكون به مظاهرةً (?).

وممن قال أن الظهار لا يقع من المرأة: مالك والشافعي إسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد.

وقال الزهري والأوزاعي: هو ظهار، وروي ذلك عن الحسن والنخعي إلا أن النخعي قال: إذا قالت ذلك بعد ما تزوج فليس بشيء.

مغ ج 8 (ص 621).

باب في اشتراط النية (?) في الكفارة

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015