ونقله القاضي عياض عن العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم. وبه يقول ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب، ويحيى بن سعيد، والليث بن سعد، والثوري، والأوزاعي، ومسلم بن خالد الزنجى، والشافعي، وابن أبي ليلى، وداود، حكاه النووي عنهم وعن فقهاء أهل الحديث، وابن وهب عن أصحاب مالك.

قلت: وحكاه الماوردي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - والحسن البصري وسعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق، وحكاه الموفق أيضًا عن عطاء وعمرو بن دينار. وقال مالك: أقله ربع دينار كنصاب السرقة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشرة دراهم، وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم، وقال إبراهيم النخعي: أقله: أربعون درهمًا، وعن سعيد بن جبير: أقله خمسون درهمًا (?) شرح جـ 9

(ص 213).

باب في كم تملك المرأة من صداقها بمجرد عقد النكاح؟

مسألة (1214) مذهب عامة أهل العلم أن المرأة تملك كامل (?) صداقها بعقد النكاح. وحكى عن مالك أنها لا تملك إلا نصفه. وروي عن أحمد رحمه الله تعالى ما يدل على هذا! قال ابن عبد البر: هذا موضع اختلف فيه السلف والآثار, وأما الفقهاء اليوم (?) فعلى أنها تملكه.

مغ جـ 8 (28).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015