باب في النقصان يطرأ على الصداق إذا وقع الطلاق قبل الدخول

مسألة (1215) أكثر الفقهاء على من أصدق امرأة وطلقها قبل الدخول فطرأ نقصان على الصداق، فإنه مخير بين أن يرجع على الزوجة بنصف قيمة الصداق (?) وقت إصداقها، وإما أن يرضى بأخذ نصف قيمته ناقصًا وليس له أخذ أرش النقص.

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: القياس أن له ذلك (?).

مغ جـ 8 (ص 31).

باب في المباشرة دون الفرج من غير خلوةٍ (?) هل توجب كامل الصداق؟

مسألة (1216) أكثر الفقهاء على أن من استمتع بامرأته بعد عقد النكاح بمباشرةٍ دون الفرج ومن غير خلوةٍ؛ فإنها لا تستحق بهذا كامل المهر. وهو وجه عند الحنابلة، وقال أحمد في المنصوص عنه: أنه إذا أخذها فمسها، وقبض عليها من غير أن يخلو بها لها الصداق كاملًا إذا نال منها شيئًا لا يحل لغيره. وقال في رواية مهنا: إذا تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل أُوْجِبُ عليه المهر. وفي رواية إبراهيم: إذا اطلع منها ما يحرم على غيره فعليه المهر.

مغ جـ 8 (ص 66).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015