كتاب الصَّداق (?)

باب في الرجل يُصْدِقُ امرأته معيبًا (?)

مسألة (1211) جمهور أهل العلم على أن للمرأة رد الصداق إذا كان معيبًا ولو شيئًا يسيرًا. وحكي عن أبي حنيفة أنه ليس لها أن ترده. مغ ج 8 (ص 13).

باب في النكاح على صداق محرم

مسألة (1212) جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن من تزوج امرأة على صداقٍ محرم كخمر أو خنزير فعقد النكاح صحيح والتسمية فاسدة ولها مهر المثل إلا أن يطلق (?) أو يموت قبل الدخول. وممن قال بصحة النكاح وفساد التسمية الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد، وكذا قال الجمهور إذا عقد عليها بمهر مجهول. حكاه الماورديُّ.

وحكي عن أبي عبيد أن النكاح فاسد، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة. وفرق مالك بين قبل الدخول وبين بعده؛ فقال بفسخ النكاح قبله، وبثبوته بعده.

مغ ج 8 (ص 22، 23)، والحاوي جـ 9 (ص 394).

باب في جواز الصداق (المهر) بالقليل والكثير (?)

مسألة (1213) جماهير العلماء من السلف والخلف على صحة المهر بالقليل والكثير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015