المصاهرة فلا تحرم بنت المرأة المنظور إليها وبه قال الشافعي وأحمد في روايةٍ. وروي عن عمر وابن عمر وعامر بن ربيعة وكان بدريًّا وعبد الله بن عمرو فيمن يشتري الخادم (يعني المرأة الخادم) ثم يجردها أو يقبلها لا يحل لابنه وطؤها. وهو قول القاسم والحسن ومجاهد ومكحول وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وأحمد في رواية.
مغ ج 7 ص 487.
مسألة (1186) أكثر أهل العلم على أن من كان في ملكه أختان (يعني أمتان) فله أن يطأ إحداهما. وهو المذهب الذي اعتمده الموفق في المغني. وقال الحكم وحماد لا يقرب واحدةً منهما، وروي ذلك عن النخعي وذكره أبو الخطاب مذهبًا لأحمد.
مغ ج 7 ص 494.
مسألة (1187) أكثر أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يجمع في النكاح بين المرأة وبين بنت زوجها السابق (أي ربيبتها). فعل ذلك عبد الله بن جعفر وصفوان بن أمية. قال الموفق: وبه قال سائر الفقهاء إلا الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى رويت عنهم كراهيته.
مغ ج 7 ص 498 شرح ج 9 ص 192.
مسألة (1188) مذهب العامة من الفقهاء على أن الرجل لو كان له ولد أو بنت من فاطمة وتزوج عائشة وله بنت أو ولد من غيره فإنه يجوز تزويج ولده من فاطمة من أولاد عائشة من غيره. وحكى عن طاوس كراهية ذلك إذا كان من ما ولدته المرأة (يعني عائشة) بعد وطء الرجل لها.
مغ ج 7 ص 498.