زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلى أنها تحرم. وبه قال أحمد في روايةٍ. واختارها أبو بكر الحنبلي.
مغ ج 7 ص 473.
مسألة (1183) جمهور الفقهاء على التحريم بلبن الفحل وهو الرجل الذي كان سببًا في وجود اللبن المُحرِّم في المرضعة. فمن كان له امرأتان أرضعت إحداهما غلامًا والأخرى جاريةً حَرُمَ الغلامُ على الجارية لأن أباهما من الرضاعة واحدٌ. وممن قال بهذا عليٌّ وابن عباس - رضي الله عنهما -. وإليه ذهب عطاء وطاوس ومجاهد والحسن والشعبي والقاسم وعروة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. قال ابن عبد البر: وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام وجماعة أهل الحديث. وذهب جماعةٌ إلى أن لبن الفحل لا يُحَرِّمُ شيئًا. وبه قال سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قلابة وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير وجماعة آخرين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مُسَمَّينَ.
مغ ج 7 ص 476 الحاوي الكبير ج 11 ص 358 فتح الباري ج 19 ص 183 شرح ج 10 ص 19.
مسألة (1184) جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن من زنا بامرأةٍ فقد حرمت عليه البنت من الزنا وكل امرأة أدلت به لو كان نكاحًا لحرمت عليه كبنت الابن وبنت أخيه وبنت بنته. وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وأصحاب الرأي. وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز ذلك كله.
مغ ج 7 ص 485.
مسألة (1185) أكثر أهل العلم على أن من نظر إلى فرج امرأة فإنه لا ينشر حرمة