مسألة (1189) جماهير أهل العلم على تحريم ذبائح المجوس وتحريم نكاح نسائهم وانفرد أبو ثور فأباح ذلك.
مغ ج 7 ص 502.
مسألة (1190) عامة أهل العلم على جواز الاستمتاع بالأمة الكتابية تسريًا وكره ذلك الحسن البصري (?).
مغ ج 3 ص 506.
مسألة (1191) أكثر أهل العلم على من حرم نكاحها من حرائر نساء غير أهل الكتاب حرم وطؤها إن كانت أمة مملوكة بملك اليمين. وبه قال مرة الهمذاني والزهري وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهو مذهب أحمد. قال ابن عبد البر: على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافًا. قال ابن عبد البر: ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس (?).
مغ ج 7 ص 507.
مسألة (1192) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية ولو كان عبدًا، وبه قال الحسن والزهري ومكحول ومالك والشافعي والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وأحمد، وروي هذا عن عمر وابن مسعود ومجاهد. وقال أبو ميسرة وأبو حنيفة يجوز للمسلم نكاحها.
مغ ج 7 ص 508.