باب في ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء (?)

مسألة (1180) أكثر أهل العلم على أن من عقد على امرأة حرم عليه كل أم لها من نسبٍ أو رضاعٍ قريبةٍ أم بعيدة ولا يشترط في هذا التحريم الدخولُ، وبه يقول من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن مسعود وابن عمر وجابر وعمران بن حصين وغيرهم من الصحابة والتابعن رضي الله تعالى عنهم، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد. وحكي عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه أنها لا تحرم إلا بالدخول بابنتها كما لا تحرم ابنتها إلا بالدخول بها.

مغ ج 7 ص 473.

باب في الربيبة (بنت الزوجة المدخول بها)

مسألة (1181) مذهب العامة من الفقهاء تحريم بنت الزوجة المدخول بها سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن، وروي عن عمر وعليّ رضي الله تعالى عنهما أنهما رخَّصا فيها إذا لم تكن في حجره. وبه قال داود الظاهري -رحمه الله- تعالى.

مغ ج 7 ص 473 شرح ج 10 ص 126 فتح ج 19 ص 190.

باب في الزوجة تموت أو تطلق قبل الدخول، هل تحرم بنتها؟

مسألة (1182) جماهير الفقهاء على أن من تزوج امرأةً فطلقها أو ماتت قبل الدخول فإن بنتها لا تحرم عليه. وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ. وذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015