والشعبي وإسحاق والنخعي والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وأبو حنيفة وهو مذهب أحمد والشافعي. ولا فرق بين كون الولي أبًا أو غيره. وقال أصحاب الشافعي: في صمتها في حق غير الأب وجهان (?).
مغ ج 7 ص 386 شرح ج 9 ص 204 بداية ج 2 ص 5.
مسألة (1169) أكثر الفقهاء على أن الزوجين إذا اختلفا في إذنها في النكاح قبل الدخول فالقول قولها ثيبًا كانت أو بكرًا، وقال زفر في البكر: القول قول الزوج وفي الثيب كقول الجماعة.
مغ ج 7 ص 389.
مسألة (1170) أكثر أهل العلم على أن السيد يملك تزويج عبده الصغير الذي لم يبلغ بغير إذنه. وهو المذهب عند الموفق ابن قدامة الحنبلي وقال بعض الشافعية: فيه قولان، وقال أبو الخطاب من الحنابلة: يحتمل أن لا يملك تزويجه.
مغ ج 7 ص 401.
مسألة (1171) جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز لغير الأب والجد تزويج البنت البكر الصغيرة وأنَّ الزواج إن وقع فهو باطل لا ينعقد. وهو قول مالك والثوري والشافعي وابن أبي ليلى وأحمد وأبي عبيد. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف