باب في مباشرة الثيب العقد بنفسها هل يصح؟

مسألة (1165) جمهور أهل العلم على أن الثيب أحق بنفسها في النكاح في الإذن به لا في مباشرة العقد. وقال الشعبي والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وهو قول داود: لها أن تباشر العقد بنفسها (?).

شرح ج 9 ص 203.

باب في هل يشترط إعلام البكر أن إذنها صماتها (سكوتها)

مسألة (1166) جمهور أهل العلم على أنه لا يشترط إعلام البكر أن إذنها هو سكوتها قال النووي: وشرطه بعض المالكية واتفق أصحاب مالك على استحبابه (?).

شرح ج 9 ص 205.

باب في الأيم التي تستامر في النكاح ما هي صفتها؟

مسألة (1167) جمهور العلماء على أن الأيم التي جاء الحديث باستئمارها في النكاح هي المرأة الثيب، وهي التي سبق لها أن تزوجت. وبه قال علماء الحجاز والفقهاء كافة إلا من سيأتي ذكرهم. وقال أبو حنيفة وزفر وأهل الكوفة: الأيم هي كل من لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا بشرط أن تكون بالغةً، وبه قال الشعبي والزهري.

شرح ج 9 ص 203.

باب في كيف يكون إذن الثيب (?) وإذن البكر

مسألة (1168) مذهب العامة من أهل العلم على أن إذن البكر يجزئ أن يكون صماتها (سكوتها) ولا يشترط كلامها أو إذنها الصريح (?) وبه يقول شريح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015