وجماعة من السلف: يجوز تزويجها لجميع الأولياء (يعني من قِبَلِ) فإذا بلغت كان لها الخيار أن تمضي النكاح أو الفسخ. وقال أبو يوسف: لا خيار لها إذا بلغت (?).
شرح ج 9 ص 206.
مسألة (1172) جماهير العلماء على أنه لا يجوز للوصيِّ من غير الأولياء تزويج البنت البكر الصغيرة. وقال شريح وعروة وحماد ومالك فيما حكاه عنه الخطابي له تزويجها قبل البلوغ. وحكاه الماورديُّ عن أبي ثور (?).
شرح ج 9 ص 206.
مسألة (1173) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة إذا أذنت لأكثر من ولي في تزويجها وزوجها وليان من رجلين فالنكاح للسابق منهما دخل بها الثاني أو لم يدخل. وهذا قول الحسن والزهري وقتادة وابن سيرين والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي. وهو المذهب عند الحنابلة. وقال عطاء ومالك كقول الأولين إلا أن يدخل بها الثاني فإن دخل بها الثاني صار النكاح له (?).
مغ ج 7 ص 404.
مسألة (1174) جمهور الفقهاء على أن العبد إذا عقد النكاح بغير إذن سيده فنكاحه باطل لا يعتد فيه. وحكى ابن المنذر فيه الإجماع. قال الموفق بعد ما حكى قول ابن