إنها إن كانت غير ذات شرف أو جمال أو مال صح نكاحها بغير ولي (?).
مغ ج 7 ص 337.
مسألة (1156) أكثر أهل العلم على أن المهر لا يجب للمرأة بالخلوة في النكاح الفاسد. وقال أحمد في المنصوص عنه أن المهر يستقر بالخلوة قياسًا على العقد الصحيح.
مغ ج 7 ص 324.
مسألة (1157) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن أولى الناس بولاية عقد نكاح المرأة ابنها. وبه قال مالك والعنبري وأبو يوسف وإسحاق وابن المنذر وأبو حنيفة في روايةٍ. وقال الشافعي: أبوها أولى وهو المشهور عن أبي حنيفة. وهو مذهب أحمد.
مغ ج 7 ص 346.
* * *