كتاب النكاح

مسألة (1154) جمهور العلماء على أن النكاح لا يجب إلا عند خوف الوقوع في الحرام، وما سوى هذا فهو سنة مستحبة في عموم الأحوال. وقال أبو بكر بن عبد العزيز من الحنابلة: هو واجب. وحكاه عن أحمد. وحكي عن داود أنه يجب في العمر مرةً واحدةً وحكى الوجوب عن داود أيضًا الماورديُّ (?) قلت: وهو قول محمَّد بن حزم.

مغ ج 7 ص 334 شرح ج 9 ص 173.

باب في الولي في النكاح

مسألة (1155) جمهور العلماء على أنه لا نكاح إلا بولي وأن المرأة لا يجوز أن تتولى عقد النكاح بنفسها ولا أن توكل في نكاحها إلا وليّها. ولا أن تزوج غيرها. فإن جرى شيء من ذلك لم يصح عقد النكاح. روى هذا عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلي وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. وبه قال مالك في رواية أشهب عنه (?). وروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمَّد والحسن بن صالح وأبي صالح وأبي يوسف أنه لا يجوز لها ذلك بغير إذن الوليّ فإن فعلت كان موقوفًا على إجازته. وقال أبو حنيفة رحمة الله تعالى: لها أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل غير وليها في النكاح. وقال ابن رشد (?) ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع. أن اشتراطها (يعني الولاية في النكاح) سنة لا فرض. وذلك أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير وليِّ، وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة (?) أن تستخلف رجلًا من الناس على إنكاحها (?) وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليها. وحكى الماوردي عن مالك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015